
أنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان في 29 آذار/مارس 2005 لرصد تدابير الجزاءات ذات الصلة والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 3 (أ) من القرار نفسه.
وترصد اللجنة تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن، وتضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. الرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، هو السيد هيونوو تشو (جمهورية كوريا). ونائب الرئيس لعام 2025 هو الصومال.
وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء المعني بالسودان.
صد تنفيذ تدابير الجزاءات
(1) النظر والبت في طلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات
(2) تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة.
(3) النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة.
(4) النظر في التقارير التي يقدمها فريق الخبراء المعني بالسودان.
(5) العمل على تقديم تقريرا إلى مجلس الأمن عن عملها كل 90 يومًا.
(6) وضع وتحديث مبادئها التوجيهية.
(7) الاضطلاع بأنشطة اتصال، بما في ذلك مع الدول الأعضاء، وبخاصة الدول الأعضاء في المنطقة.
حظر الأسلحة
فرض مجلس الأمن أولا، بموجب القرار 1556 (2004) الذي اتخذه في 30 تموز/يوليه 2004، حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد. وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى. وتعزز إنفاذ حظر الأسلحة أكثر باتخاذ القرار 1945 (2010) في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
الجزاءات المحددة الهدف
فرض مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 (2005)، حظرا على السفر (الفقرة 3 (د))، وتجميدا للأصول (الفقرة 3 (هـ)) على الأفراد الذين تحددهم اللجنة. وتضم القائمة الموحدة للجنة لحظر السفر وتجميد الأصول ثلاثة أفراد حددهم مجلس الأمن في القرار 1672 (2006) المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2006. وقرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2035 (2012) المؤرخ 17 شباط/فبراير 2012، أن معايير الإدراج الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) تنطبق أيضا على الكيانات.
وبموجب نظام الجزاءات المتعلق بالسودان، تكلف اللجنة بالنظر في التحديد على أساس المعايير الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005).