المنتدى الأفريقيمختارات

لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا: التكوين والمهام

أُنشئت اللجنة في 26 شباط/فبراير 2011 عملا بالقرار 1970 (2011)  لرصد ما يتصل بالموضوع من تدابير الجزاءات (حظر الأسلحة، تجميد الأصول، حظر السفر)، والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 24 من القرار نفسه. وجرى بعد ذلك توسيع ولاية اللجنة بالقرار 1973 (2011)  المؤرخ 17 آذار/مارس 2011 لتشمل أيضا التدابير التي تقررت في هذا القرار (حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية، الإذن باتخاذ جميع التدابير المناسبة لظروف محددة لغرض القيام بالتفتيش).

وأُنهي حظر الرحلات الجوية للطائرات الليبية والإذن باستخدام جميع التدابير اللازمة لعمليات التفتيش لإنفاذ حظر الأسلحة، بموجب القرار 2009 (2011) المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2011 والقرار2040 (2012)  المؤرخ 12 آذار/مارس 2012 على التوالي.

 وفي يوم 19 مارس عام 2014، تم تمديد ولاية اللجنة للتدابير بموجب القرار 2146 ( 2014) ، المتعلقة محاولات لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا. وتم لاحقا تمديد نطاق تطبيق التدابير المقررة بموجب القرار 2146 (2014)  لتشمل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بموجب القرار 2362 (2017)  المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2017.

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، ي سعادة السيدة روشيرا كامبوج (الهند). ونائب الرئيس  لعام 2022: أيرلندا. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء.

 وتكلَّف اللجنة بما يلي:

     •  رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛

     •  تحديد الأفراد الذين يخضعون لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول والنظر في طلبات الإعفاءات من هذه التدابير؛

     •  وضع المبادئ التوجيهية التي ترى أنها ضرورية لتسهيل تنفيذ تدابير الجزاءات؛

     •  تقديم أول تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما عن أعمالها، ثم موافاة المجلس لاحقا بما تراه اللجنة ضروريا من التقارير؛

     •  تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة بالأمر، ولا سيما دول المنطقة، بطرائق منها دعوة ممثلي تلك الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛

     •  السعي للحصول من جميع الدول على معلومات قد ترى أنها مفيدة عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات؛

     •  فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

     •  تحديد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير فيما يتعلق بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.

معلومات أخرى عن التدابير

حظر الأسلحة

حظر الأسلحة هو حظر ذو اتجاهين. وقد تعزز إنفاذ حظر الأسلحة في الفترة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2011 بسماح المجلس بعمليات التفتيش. وفي القرار 2009(2011)  المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2011، خفف المجلس من حظر الأسلحة بالسماح بنقل الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة بجميع أنواعها المقصود بها حصرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطر بها اللجنة مسبقا وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك. وينطبق ذلك أيضا على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة المصدرة مؤقتا إلى ليبيا والمقرر أن يكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبط بهم من أفراد. وفي القرار 2095(2013)

وبموجب القرار 2144(2014)  ، أكد المجلس الامتثال بكافة وسائل إمدادات الأسلحة، بما في ذلك كفة وصول الأسلحة المنقولة وبقائها لدى المستخدم النهائي المحدد. وبموجب القرار 2174 (2014) ، عزز المجلس حظر توريد الأسلحة.

الجزاءات المحددة الهدف

في القرار 1970 (2011)  والقرار 1973 (2011)  ، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر للسفر على الأفراد وفرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، على النحو الوارد في مرفقات القرارين أو ما تحدده اللجنة). وتتضمن الفقرتان 16 و 19 من القرار 1970 (2011)  وكذلك الفقرة 16 من القرار 2009 (2011)  إعفاءات من هذه التدابير.

إن تدابير تجميد الأصول، التي شملت من قبل ستة كيانات (مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ومؤسسة النفط الليبية، وشركة الزويتينة للنفط)، تنطبق الآن على الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لكيانين هما المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي كانت موجودة خارج ليبيا قبل 16 أيلول/ سبتمبر 2011. وفي القرار 2040 (2012)  والقرارات اللاحقة، وجه المجلس اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية فيما يتعلق بهاذين الكيانين، وقرر أن تقوم اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع اسمي هذين الكيانين من القائمة حالما يصبح ذلك ممكنا.

وفي القرار 1973 (2011) ، وسّع مجلس الأمن من نطاق تجميد الأصول ليشمل ممارسة اليقظة عند إجراء معاملات مع الكيانات الليبية إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين.

وفي القرار 2146 (2014) ، قرر مجلس الأمن فرض تدابير فيما يتعلق بمحاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام على السفن التي تحددها اللجنة. وتم تمديد نطاق تطبيق هذه التدابير لتشمل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بموجب القرار 2362 (2017). وتجيز الفقرة 12 من القرار 2146 (2014) للجنة أن تسمح باستثناءات من هذه التدابير. واللجنة مكلفة بأن تحدد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 2146 (2014) على أساس كل حالة على حدة لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد استنادا إلى الفقرة 2 من القرار 2509 (2020)، وهي التدابير التي تم تمديدها بالفقرة 2 من القرار 2644 (2022).

وبموجب القرارات 2174 (2014)  و 2213 (2015)  و 2362 (2017)  و2441 (2018)  وسع المجلس معايير تعيين الأفراد أو الكيانات كما تخضع لحظر السفر وتجميد الأصول أو تناولها بتفصيل أكبر.

وتم تكليف اللجنة للنظر في تعيين أفراد أو كيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 22 من القرار 1970 (2011) ، والفقرة 23 من القرار 1973 (2011) ، والفقرة 11 من القرار 2146 (2014) ، والفقرة 4 من القرار 2174 (2014) ، والفقرة 11 من القرار 2213 (2015) ، والفقرة 11 من القرار 2362 (2017)  والفقرة 11 من القرار 2441 (2018)

فريق الخبراء: عمل الفريق وولايته

تتلقى اللجنة الدعم من فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1973 (2011). وهو مؤلف من ستة خبراء، ويضطلع أعضاء الفريق بالعمل من مقار إقامتهم. وقد تم تمديد ولايته الحالية بموجب الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2644 (2022) حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

ويكلَّف فريق الخبراء بالاضطلاع بما يلي:

  • مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011) والمعدل في قرارات لاحقة؛
  • جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات 1970 (2011) و 1973 (2011) و 2146 (2014) و 2174 (2014)، والمعدَّلة في القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) و 2144 (2014) و 2213 (2015) و 2292 (2016) و 2362 (2017) و2441 (2018) و 2509 (2020) و 2571 (2021) و2644 (2022) وبخاصة حالات عدم الامتثال
  • تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو السلطات الليبية أو دول أخرى في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛
  • تقديم تقرير مؤقت وتقرير ختامي إلى المجلس يضمنهما استنتاجاته وتوصياته.

وقد أُنشئ فريق الخبراء، الذي تألف مبدئيا من ثمانية خبراء، بموجب القرار 1973 (2011)، وقد مُدِّدت ولايته وخُفِّض قوامه ليتألف من مجموعة من خمسة خبراء بموجب القرار 2040 (2012)، ثم مُدِّدت ولايته كذلك بموجب القرارين 2095 (2013) و 2144 (2014). وجرى تعزيز قوام فريق الخبراء فيما بعد بإضافة خبير واحد بموجب القرار 2146 (2014)، ومُدِّدت ولايته بموجب القرارات 2213 (2015) و 2278 (2016) و 2362 (2017) و 2441 (2018) و 2509 (2020) و 2571 (2021) و2644 (2022).

ويعمل الفريق بتوجيه من اللجنة ويعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة أعضاءه بالتشاور مع اللجنة.

وقد حث مجلس الأمن جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف المهتمة الأخرى، على أن تتعاون بالكامل مع الفريق، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم المعلومات التي تتوافر لديها عن تنفيذ تدابير الجزاءات المنصوص عليها في القرارات، وبخاصة حالات عدم الامتثال. وشجع مجلس الأمن كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الليبية على تقديم الدعم للأعمال التي يضطلع بها الفريق في مجال التحقيق داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور ومنح حرية الوصول إلى مرافق تخزين الأسلحة، حسب الاقتضاء.

معايير الإدراج

المعاييرالقرار ذو الصلة
الكيانات والأفراد الذين يشاركون أو يتواطؤون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا أو التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو توجيهها بطريقة أخرى، ويشمل ذلك التخطيط للقيام بهجمات ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية أو قيادة تلك الهجمات أو الأمر بارتكابها، بما ينتهك أحكام القانون الدولي، بما في ذلك عمليات القصف الجويالفقرة 22 أ من القرار 1970 (2011)
الأفراد الذين يعملون باسم الكيانات أو الأفراد المحددين أعلاه أو ينوبون عنهم أو يأتمرون بأمرهمالفقرة 22 ب من القرار 1970 (2011)
الكيانات أو الأفراد الذين انتهكوا، أو ساعدوا في التهرب من، أحكام القرار 1970 (2011) ، وبخاصة حظر الأسلحة، أو ساعدوا آخرين على القيام بذلكالفقرة 23 من القرار 1973 (2011)   والفقرة 11 ه من القرار2213 (2015)
في سياق محاولات التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا، يجوز للجنة أن تحدد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 2146 (2014) ، على أساس كل حالة على حدة، لمدة تسعين يوما قابلة للتجديد من قبل اللجنةالفقرة 11 من القرار 2146 (2014)
التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي المعمول به، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في ليبياالفقرة 4 أ من القرار 2174 (2014)  والفقرة 11 أ من القرار
2213 (2015)
شن هجمات ضد أي منفذ جوي أو بري أو بحري في ليبيا، أو ضد أي من المرافق أو المؤسسات الحكومية الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية في ليبياالفقرة 4 ب من القرار 2174 (2014) والفقرة 11 ب من القرار 2213 (2015)
تقديم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو لأي من الموارد الطبيعية الأخرى في ليبياالفقرة 4 ج من القرار 2174 (2014)   والفقرة 11 ج من القرار 2213 (2015)
العمل لصالح المدرجين في القائمة، من أفراد أو كيانات، أو بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهمالفقرة 4 د من القرار 2174 (2014)   والفقرة 11 و من القرار 2213 (2015)
توجيه تهديدات إلى المؤسسات المالية الحكومية الليبية وشركة النفط الليبية الوطنية أو إكراهها على أمور، أو القيام بأي أعمال، قد تفضي إلى اختلاس الأموال الحكومية الليبية أو تتسبب في ذلكالفقرة 11 د من القرار 2213 (2015)
التخطيط للقيام بهجمات على موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء، أو إعطاء الأوامر للقيام بتلك الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها؛الفقرة 11 من القرار 2362 (2017)
التخطيط لأعمال تنطوي على عنف جنسي وجنساني أو إعطاء الأوامر لتنفيذها أو ارتكابها.الفقرة 11 من القرار 2441 (2018)

تدابير الجزاءات الحالية

التدبيرالوصفالإعفاءات
حظر الأسلحةمطوب من جميع الدول الأعضاء منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره (باستثناء الأعتدة غير الفتاكة أو المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية من أجل الحكومة الليبية)؛ ومحظور أن تصدر ليبيا، ومحظور أن تشترى الدول الأعضاء، جميع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة.مبينة في الفقرة 9 (ب) من القرار 1970 (2011) : الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذ العسكرية التي يقوم بتصديرها مؤقتا إلى ليبيا أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائل الإعلام والعاملون في مجاليّ المساعدة الإنسانية والتنمية ومن يرتبطون بهم من أفراد وذلك لاستعمالها للأغراض الشخصية فحسب؛ – مبينة في الفقرة 9 ج مــــــــــن القرار 1970 (2011) : المبيعــــــــات الأخرى للأسلحــــــة والأعتدة ذات الصلـــــــــــة أو توريدهـــــا، أو توفير المساعدة أو الأفراد: على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفا – مبينة في الفقرة 13 أ من القرار 2009(2011) : بعد تعديلها بموجب الفقرة 10 من القرار 2095 (2013)  والفقرة 8 من القرار
2174 (2014) : الأسلحة وما يتصل بها من أعتـــــــــدة بجميـــــــــع أنواعها، المقصود بها حصـــــــــرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح: موافقة مسبقة من اللجنة – مبينة في الفقرة 13 ب من القرار 2009 (2011): الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة المصدرة مؤقتا إلى ليبيا والمقرر أن يكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبط بهم من أفراد: تخطر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك
حظر السفريطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع الأفراد المدرجة أسماؤهم من دخول أراضيها أو عبورهامبينة في الفقرة 16 من القرار 1970 (2011) – السفر لضرورة إنسانية/لأداء واجب ديني: إخطار اللجنة وموافقتها – للقيام بإجراءات قضائية – السفر لخدمة أهداف إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا والاستقرار في المنطقة: إخطار اللجنة وموافقتها – الدخول أو العبور لازم لتعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار في ليبيا: إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة من بعد اتخاذ الدولة لذلك القرار
تجميد الأصول والقيود التجاريةيطلب إلى جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم؛ عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم؛ ضرورة ممارسة اليقظة عند إجرائها معاملات مع الكيانات الليبية إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في العنف واستخدام القوة ضد المدنيينمبينة في الفقرة 19 من القرار 1970 (2011) : – النفقات الأساسية: إخطار اللجنة، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك – النفقات الاستثنائية: إخطار اللجنة وموافقتها – الخضوع لحكم قضائي أو إداري أو رهن أو حكم تحكيمي: إخطار اللجنة مبينة في الفقـــرة 21 من القرار 1970 (2011) : – دفع مبلغ مستحق لأطراف ثالثة بموجب عقد أبرم قبل الإدراج في القائمة: إخطار اللجنة مبينة في الفقرة 16 من القرار 2009 (2011) – الاحتياجــــــــــات الإنسانية: الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصرا؛ استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛ إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛ تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها؛ التشاور مسبقا مع السلطات الليبية وعدم اعتراض السلطات الليبية، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك
التدابير المتعلقة بمحاولة التصدير غير المشروع للنفطيطلب إلى الدولة التي تحمل علمها سفينة محددة توجيه تعليمات إلى تلك السفينة بعدم تحميل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من ليبيا أو نقله على متنها أو تفريغه منها، دون تلقي توجيهات من جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع السفن التي تحددها اللجنة من دخول موانئها يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع تقديم خدمات التموين، من قبيل التزود بالوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات المقدمة للسفن، إلى السفن المحددة يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع الدخول في أي معاملات مالية فيما يتعلق بالنفط الوارد من ليبيا على متن السفن المحددةمبينة في الفقرة 12 من القرار 2146 (2014) ، على النحو المستكمل في الفقرة 2 من القرار 2362 (2017) : يجوز للجنة أن تسمح باستثناءات من بعض أو كل التدابير حسب الضرورة والاقتضاء مبينة في الفقرة 10 ب من القرار 2146 (2014) : يمكن للدول السماح بالدخول في موانئها إذا كان هذا الدخول ضروريا لأغراض التفتيش، أو في حالات الطوارئ، أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا مبينة في الفقرة 10 ج من القرار 2146 (2014) : السماح بتقديم خدمات التموين، من قبيل التزود بالوقود أو الإمدادات، أو غير ذلك من الخدمات المقدمة للسفن، إذا كان ذلك ضروريا لأغراض إنسانية أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا، على أن تقوم الدولة العضو بإخطار اللجنة في تلك الحالة

الوثائق الصادرة استنادا للقرار 1970

رقم الوثيقةالتاريخالوصف
S/RES/2701 (2023)2023/10/19يمدد كذلك الأذونات والتدابير الواردة في القرار 2146 (2014) ، بصيغته المعدلة بموجب الفقرة 2 من القرارين 2441 (2018) و 2509 (2020) حتى 1 شباط/فبراير 2025 ؛ ويؤكد استعداد مجلس الأمن النظر في إدخال تغييرات، عند الاقتضاء، على تدابير تجميد الأصول بناءً على طلب الحكومة الليبية بما يشمل السماح للمؤسسة، التي تخضع لتدبير محدّد يقضي بتجميد الأصول، بإعادة استثمار الأصول السائلة الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها وبما يحقق صالح الشعب الليبي في مرحلة لاحقة ؛ ويمدد حتى 15 شباط/فبراير 2025 ولاية فريق الخبراء
S/RES/2684 (2023)2023/06/02يمدد كذلك التفويضات، على النحو المنصوص عليه في القرار 2292 (2016) ومُددت بموجب القرارات 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) و 2526 (2020) و 2578 (2021)  و 2635 (2022) لمدة 12 شهرًا أخرى من التاريخ اعتماد القرار.
S/RES/2644 (2022)2022/07/13يمدد كذلك الأذونات والتدابير الواردة في القرار 2146 (2014 ، بصيغته المعدلة بموجب الفقرة 2 من القرارين 2441 (2018) و 2509 (2020) حتى 30 تشرين الأول / أكتوبر 2023 ؛ ويمدد حتى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ولاية فريق الخبراء.
S/RES/2635 (2022)2022/06/03يمدد كذلك التفويضات، على النحو المنصوص عليه في القرار 2292 (2016) ومُددت بموجب القرارات 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) و 2526 (2020) و 2578 (2021) لمدة 12 شهرًا أخرى من التاريخ اعتماد القرار.
S/RES/2578(2021)2021/06/03تمديد التفويضات، على النحو المنصوص عليه في القرار 2292 (2016) والممدد بموجب القرارات 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) و 2526 (2020) لمدة 12 شهرًا إضافيًا من تاريخ اتخاذ القرار.
S/RES/2571(2021)2021/04/16يمدد كذلك حتى 30 تموز/يوليه 2022 الإذنين المنصوص عليهما في القرار 2146 (2014) والتدابير المفروضة بهما، بالصيغة المعدلة بالقرارين 2441 (2018) و 2509 (2020)؛ ويمدد ولاية فريق الخبراء المحددة في القرارات السابقة حتى 15 آب/أغسطس 2022.
S/RES/2526(2020)2020/06/05تمديد التفويضات ، على النحو المنصوص عليه في القرار 2292 (2016) والممدد بموجب القرارات 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) لمدة 12 شهرًا إضافيًا من تاريخ اتخاذ القرار.
S/RES/2509 (2020)2020/02/11يمدِّد كذلك حتى 30 نيسان/أبريل 2021 الإذنين المنصوص عليهما في القرار 2146 (2014) والتدابير المفروضة بهما، بالصيغة المعدلة بموجب الفقرة 2 من القرار 2441 (2018)، وأن يعدل مدة التحديد الواردة في الفقرة 11 من القرار 2146 (2014) لتصبح سنة واحدة؛ يمدِّد ولاية فريق الخبراء حتى 15 أيار/مايو 2021، ويطلب إلى الفريق أن يبلغ عن أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها على نحو غير مشروع، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
S/RES/2473 (2019)2019/06/10يمدد كذلك التصاريح على النحو المنصوص عليه في القرار 2292 (2016) ومدد بموجب القرارين 2357 (2017) و 2420 (2018)، لمدة 12 شهرا أخرى من تاريخ اتخاذ القرار.
S/RES/2441(2018)2018/11/05يمدد مرة أخرى الأذون، التي ينص عليها القرار ٢١٤٦ (٢٠١٤) والتي مُدِّدت في القرارين ٢٢٧٨ (٢٠١٦) و ٢٣٦٢ (٢٠١٧(، لفترة إضافية مدتها ١٥ شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار؛ يدعو الدول الأعضاء إلى إبلاغ اللجنة بالإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول؛ يوسّع معايير الإدراج في قوائم الجزاءات؛ يمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٥ شباط/فبراير 2020
S/RES/2420 (2018)2018/06/13يمدد مرة أخرى الأذون الواردة في القرار 2292 (2016)، والتي مُددت بموجب القرار 2357 (2017)، لفترة 12 شهرا أخرى من تاريخ هذا القرار.
S/RES/2362(2017)2017/06/29 يمدد حتى ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ ما أُذن به من أعمال وما فُرض من تدابير بشأن محاولات تصدير  النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا ويوسع نطاق انطباقها لتشمل البترول؛ ويوسّع معايير الإدراج في قوائم الجزاءات؛ ويمدد ولاية فريق الخبراء حتى ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.
S/RES/2357 (2017)2017/06/12يمدد الأذون، بصيغتها الواردة في القرار 2292 (2016)، لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار.
S/RES/2292 (2016)2016/06/14يأذن، لمدة 12 شهرا، بالقيام في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، بإجراء عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها والتي يعتقد أنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بإسهام من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وبتعاون وثيق مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات وكذلك مع فريق الخبراء، تقريرا عن التهديد الذي يشكّله في ليبيا والبلدان المجاورة، بما في ذلك قبالة الساحل الليبي، المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين جنّدهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة والمرتبطين بهما، أو الذين انضموا إليهم.
S/RES/2278 (2016)2016/03/31تمديد منع الصادرات النفطية غير المشروعة  و ولاية فريق الخبراء (الفريق)، حتى 31 تموز/يوليه 2017
S/RES/2213 (2015)2015/03/27مد منع الصادرات النفطية غير المشروعة حتى 31 آذار/مارس 2016  ما أذن به القرار 2146 (2014) من أعمال وما فرضه من تدابير.
S/RES/2214 (2015)2015/03/27يدعو اللجنة المنشأة إلى النظر بسرعة في الطلبات لنقل أو توريد الأسلحة إلى الحكومة الليبية من أجل أن تستخدمها قواتها المسلحة الرسمية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالولاء وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
S/RES/2174 (2014)2014/08/27التشديد على الحظر على الأسلحة وتوسيع معايير لتحديد الأفراد أو الكيانات كما تخضع لحظر السفر وتجميد الأصول. يطلب إلى فريق الخبراء لتقديم معلومات عن أولئك الذين يستوفون معايير إضافية.
S/RES/2146 (2014)2014/03/19يأذن للدول الأعضاء بأن تفتش في أعالي البحار السفن التي تحدِّد اللجنة بأنها تحاول تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا؛ ويقرِّر أن يفرض عدداً من التدابير على هذه السفن المحدَّدة؛ ويمدِّد ولاية فريق الخبراء ويزيد عدد أعضائه.
S/RES/2144 (2014)2014/03/14التشديد على التقيد بطرائق الإمداد بالسلاح، بما في ذلك كفالة وصول الأسلحة المنقولة إلى المستخدم النهائي النهائي الذي جرى تعيينه ومكوثها لديه، والتشجيع على إجراء مشاورات ثنائية بشأن المطالبات المتعلقة بالأموال المختلسة.
S/RES/2095 (2013)2013/03/14مزيد من التخفيف للحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا، وتمديد ولاية فريق الخبراء
S/RES/2040 (2012)2012/03/12يعدل الأحكام المتعلقة بتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة، ويمدد ويعدل ولاية فريق مصغر من الخبراء
S/RES/2017 (2011)2011/10/31يطلب من اللجنة تقييم التهديدات والتحديات المتعلقة بالإرهاب، التي يشكلها انتشار جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وخاصة صواريخ ارض/جو من الطراز محمول على الكتف، من ليبيا، والمنطقة، و أن يقدم تقريرا إلى المجلس.
S/RES/2016 (2011)2011/10/27إنهاء الحظر الجوي وتفويض حماية المدنيين
S/RES/2009 (2011)2011/09/16تخفيف، أو رفع، بعض التدابير فيما يتصل بالحالة في ليبيا
S/RES/1973 (2011)2011/03/17فرض تدابير إضافية فيما يتصل بالحالة في ليبيا، إنشاء فريق خبراء للمساعدة في مراقبة تنفيذ التدابير المتصلة
S/RES/1970 (2011)2011/02/26فرض حظر أسلحة، وحظر سفر وتجميد الأصول فيما يتصل بالحالة في ليبيا

المصدر: الموقع الرسمي للجنة، هيئة الأمم المتحدة

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1970

Admin

القرن الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات: مؤسسة بحثية مستقلة، تأسست عام 2020 تقوم على إعداد البحوث والدراسات والتقديرات وأوراق السياسات، وتنظيم الفعاليات العلمية والأكاديمية وتقديم الاستشارات حول التفاعلات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية في منطقة القرن الأفريقي، وما يرتبط بها من تفاعلات إقليمية ودولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى